الشريف المرتضى

265

الانتصار

ولا بملك اليمين ( 1 ) . [ والحجة في هذه المسألة مثل الحجة في المسائل المتقدمة سواء ] ( 2 ) . ( مسألة ) [ 149 ] [ لو تلوط بغلام فأوقبه ] ومما انفردت الإمامية به أن من تلوط بغلام فأوقب لم تحل له أم الغلام ولا أخته ولا بنته أبدا . وحكي عن الأوزاعي وابن حنبل أن من تلوط بغلام يحرم عليه تزويج بنته له ( 3 ) ( 4 ) . والطريقة في هذه المسألة كالطريقة فيما تقدمها من المسائل . ( مسألة ) [ 150 ] [ لو طلق المرأة تسع تطليقات ] ومما انفردت به الإمامية أن من طلق امرأته تسع تطليقات للعدة ينكحها بينهن رجلان ، ثم تعود إليه حرمت عليه أبدا ، وهذه المسألة نظير لما تقدمها .

--> ( 1 ) المصدر السابق . ( 2 ) ساقط من " ألف " و " م " . ( 3 ) كلمة " له " ساقطة من " ألف " و " م " . ( 4 ) المجموع : ج 16 / 221 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 7 / 484 ، الشرح الكبير : ج 7 / 482 عمدة القاري : ج 20 / 102 .